المادة 14 من نظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/05/28هـ
موضوع المادة: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1439/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الإفلاس؟
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
كيف تُطبَّق المادة 14 في الأحكام؟ (16 حكماً)
في قاعدتنا 16 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (11 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- رُفضت موضوعاً: 11 (100.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/28هـ · 2018-02-14
- تاريخ النشر
- 1439/05/28هـ · 2018-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- آخر تعديل
- 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 231
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- 1439/05/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 49، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 22
- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو…
- إشعار البنك المركزي بصدور نظام الإفلاس وإتاحته (إحالة — ليس نص النظام)
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 231 مادة.