اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة: ساري، صدر 1445/08/17هـ، 40 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
40

ملخص هيئة الخبراء

تضمنت اللائحة: التعريفات، تقييم الإعاقة، البرامج المهنية، البرامج الاجتماعية، تقديم البرامج، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أحكام عامة، تحل هذه اللائحة محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1400/3/10هـ، نفاذ اللائحة بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (40)