المادة 12 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

يشترط للقبول في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في دور الإقامة المؤقتة الحكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية: الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوو الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

يشترط للقبول في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في دور الإقامة المؤقتة الحكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية:

الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوو الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم.

الأشخاص ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة المتعرضون للعنف والإيذاء، المحالة حالتهم من الحماية الأسرية.

الأشخاص ذوو الإعاقة الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكومية خارج المدينة أثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على ألا يكون مستفيداً خلال تلك الفترة من أي خدمات إيوائية على نفقة الدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الاجرائي لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة