المادة 18 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعي الآتي: أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعي الآتي:

أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.

أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.

ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الاجرائي لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة