المادة 38 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

يصدر الوزير القواعد التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

يصدر الوزير القواعد التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الاجرائي لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة