المادة 22 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشآت الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من: أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشآت الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من:
أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم.
أبناء المواطنات من غير السعوديين.
المستفيدين من خدمات المنشآت الحكومية على حسابهم الخاص، أو من تتحمل دولهم أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية تكاليف خدماتهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الدليل الاجرائي لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
- دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة