المادة 23 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

تتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئيّاً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية: أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

تتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئيّاً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

ألا يكون مصابًا بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على نفسه أو الآخرين.

ألا يكون غير مستقر صحيّاً ممن يحتاج إلى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج.

أن تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب أنواعها.

ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الاجرائي لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة