المادة 20 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.
يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الدليل الاجرائي لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
- دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة