القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني: ساري، صدر 1430/01/15هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1430/01/15هـ · 2009-01-12
تاريخ النشر
1430/01/15هـ · 2009-01-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن القواعد : العبارات والألفاظ الواردة بها – المنشأة ذات الشخصية الاعتبارية – إنشاء وحدة تدريب وشروط تأسيسها – مرفقات طالب الترخيص – ما يتضمنه النظام لوحدة التدريب – كيفية تكوين الترخيص لوحدة التدريب – تكوين مجلس إدارة لوحدات التدريب – مهام المؤسسة – الحالات التي يجوز فيها للوزير حل وحدة التدريب – مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1430/01/15هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)