القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني: ساري، صدر 1430/01/15هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التعليم والعلوم
- تاريخ الإصدار
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- تاريخ النشر
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
- عدد المواد
- 14
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن القواعد : العبارات والألفاظ الواردة بها – المنشأة ذات الشخصية الاعتبارية – إنشاء وحدة تدريب وشروط تأسيسها – مرفقات طالب الترخيص – ما يتضمنه النظام لوحدة التدريب – كيفية تكوين الترخيص لوحدة التدريب – تكوين مجلس إدارة لوحدات التدريب – مهام المؤسسة – الحالات التي يجوز فيها للوزير حل وحدة التدريب – مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1430/01/15هـ — صدور النظام