المادة 8 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1430/01/15هـ
الجواب المختصر
يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ.
ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟
يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- تاريخ النشر
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1430/01/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة