المادة 9 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

ساري، نسخة 1430/01/15هـ

الجواب المختصر

يجب تزويد المؤسسة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ الجلسة، وللمؤسسة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها فيها .

ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟

يجب تزويد المؤسسة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ الجلسة، وللمؤسسة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها فيها . وفي حالة عدم الاتفاق بين مجلس الإدارة والمؤسسة ، يعرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويعد قراره نهائياً .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/01/15هـ · 2009-01-12
تاريخ النشر
1430/01/15هـ · 2009-01-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/01/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة