المادة 6 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1430/01/15هـ
الجواب المختصر
يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي : أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .
ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟
يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي :
أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .
ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ج ) شروط العضوية (إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها .
هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها .
و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها .
ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس ، وإنشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها .
ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- تاريخ النشر
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1430/01/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة