المادة 2 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

ساري، نسخة 1430/01/15هـ

الجواب المختصر

وحدة التدريب منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساس تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي ، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات .

ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟

وحدة التدريب منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساس تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي ، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/01/15هـ · 2009-01-12
تاريخ النشر
1430/01/15هـ · 2009-01-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/01/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة