المادة 1 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

ساري، نسخة 1430/01/15هـ

الجواب المختصر

يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟

يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وحدة التدريب : منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة وحدة التدريب .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/01/15هـ · 2009-01-12
تاريخ النشر
1430/01/15هـ · 2009-01-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/01/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة