المادة 1 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1430/01/15هـ
الجواب المختصر
يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟
يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وحدة التدريب : منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة وحدة التدريب .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- تاريخ النشر
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1430/01/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة