المادة 11 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1430/01/15هـ
الجواب المختصر
يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية : 1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .
ساري، نسخة 1430/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني؟
يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية :
1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .
2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية .
3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .
4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد .
وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حُلّ ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب .
ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها .
ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- تاريخ النشر
- 1430/01/15هـ · 2009-01-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1430/01/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة