نظام ديوان المراقبة العامة

نظام ديوان المراقبة العامة: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 33 مادة، آخر تعديل 1441/12/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
عدد المواد
33
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : تشكيل الديوان - إختصاصات الديوان - الجهات التي تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام - مباشرة الديوان لإختصاصاته - المخالفات المالية والحسابية - التقرير السنوي - أحكام عامة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178) (13 مادة)
  2. 1391/02/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (33)