نظام ديوان المراقبة العامة
نظام ديوان المراقبة العامة: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 33 مادة، آخر تعديل 1441/12/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- عدد المواد
- 33
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : تشكيل الديوان - إختصاصات الديوان - الجهات التي تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام - مباشرة الديوان لإختصاصاته - المخالفات المالية والحسابية - التقرير السنوي - أحكام عامة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178) (13 مادة)
- 1391/02/11هـ — صدور النظام
مواد النظام (33)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4 (ملغاة)
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27 (ملغاة)
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31 (ملغاة)
- المادة 32 (ملغاة)
- المادة 33