المادة 28 من نظام ديوان المراقبة العامة

ساري، نسخة 1391/02/11هـ

الجواب المختصر

1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته، أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة، أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مهني.

ساري، نسخة 1391/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام ديوان المراقبة العامة؟

1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته، أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة، أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مهني.

2- بالإضافة إلى ما يرد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
  2. 1391/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة