المادة 29 من نظام ديوان المراقبة العامة
ساري، نسخة 1441/12/02هـ
الجواب المختصر
يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بامر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان.
ساري، نسخة 1441/12/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام ديوان المراقبة العامة؟
يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بامر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان.
ما التعديلات على المادة 29؟
- 1391/02/11هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390 (نص هذه النسخة)
- 1441/12/02هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/178) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/02/11هـ
يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178) (عدّل هذه المادة)
- 1391/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة