المادة 24 من نظام ديوان المراقبة العامة

ساري، نسخة 1391/02/11هـ

الجواب المختصر

على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة، بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات.

ساري، نسخة 1391/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام ديوان المراقبة العامة؟

على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة، بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
  2. 1391/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة