المادة 23 من نظام ديوان المراقبة العامة
ساري، نسخة 1391/02/11هـ
الجواب المختصر
يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كل عقد أو اتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها، ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات.
ساري، نسخة 1391/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام ديوان المراقبة العامة؟
يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كل عقد أو اتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها، ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
- 1391/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة