المادة 18 من نظام ديوان المراقبة العامة

ساري، نسخة 1391/02/11هـ

الجواب المختصر

لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

ساري، نسخة 1391/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام ديوان المراقبة العامة؟

لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
  2. 1391/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة