المادة 18 من نظام ديوان المراقبة العامة
ساري، نسخة 1391/02/11هـ
الجواب المختصر
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
ساري، نسخة 1391/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام ديوان المراقبة العامة؟
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
- 1391/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة