المادة 13 من نظام ديوان المراقبة العامة

ساري، نسخة 1441/12/02هـ

الجواب المختصر

إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على الملك للفصل فيه.

ساري، نسخة 1441/12/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام ديوان المراقبة العامة؟

إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على الملك للفصل فيه.

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1391/02/11هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/12/02هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/178) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/02/11هـ

إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178)
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/178) (عدّل هذه المادة)
  2. 1391/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المراقبة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة