نظام الطوارئ
نظام الطوارئ: ساري، صدر 1446/04/17هـ، 32 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، الحدث الطارئ، الهدف من النظام، المجلس الأعلى للطوارئ، إعلان حالة الطوارئ، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، أوامر الطوارئ، المعلومات والوثائق، صلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ، التعويض، الاعتراض على الإجراءات، الجرائم والعقوبات، أحكام ختامية، نفاذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/04/17هـ — صدور النظام