المادة 1 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الطوارئ.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الطوارئ؟
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الطوارئ.
المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.
الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام.
حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك - وفقًا لأحكام النظام - للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.
أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام.
البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.