المادة 10 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: إعلان حالة الطوارئ، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي: المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الطوارئ؟
لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي:
المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.
استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام النظام أو بموجب أي من أوامر الطوارئ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ ذي الصلة أو يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.
أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذًا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.