المادة 31 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غير ذلك في أمر الطوارئ.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام الطوارئ؟
تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غير ذلك في أمر الطوارئ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.