المادة 8 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: إعلان حالة الطوارئ، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تستمر الجهات العامة - أثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقًا للخطط المعتمدة.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الطوارئ؟
تستمر الجهات العامة - أثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقًا للخطط المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.