المادة 28 من نظام الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/17هـ

موضوع المادة: الجرائم والعقوبات، وفق تبويب الفصل الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام الطوارئ؟

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/17هـ · 2024-10-20
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة