المادة 18 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الطوارئ؟
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.