نظام الأوراق التجارية

نظام الأوراق التجارية: ساري، صدر 1383/10/11هـ، 122 مادة، آخر تعديل 1442/04/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1383/10/11هـ · 1964-02-24
تاريخ النشر
1383/10/11هـ · 1964-02-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
عدد المواد
122
آخر تعديل
1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: الكمبيالة: (إنشاؤها، تداولها بالتظهير، قبولها، مقابل الوفاء، الضمان الاحتياطي، زمن الوفاء بالكمبيالة وكيفيته والمعارضة فيه والامتناع عنه، التدخل في القبول أو الوفاء، تعدد النسخ، السقوط، عدم سماع الدعوى).

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251) (1 مادة)
  2. 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (4 مادة)
  3. 1383/10/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (122)

أكثر مواد نظام الأوراق التجارية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 102 — 44 حكماً