المادة 101 من نظام الأوراق التجارية

ساري، نسخة 1383/10/11هـ

موضوع المادة: الضمان الاحتياطي، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 101 من نظام الأوراق التجارية؟

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

كيف تُطبَّق المادة 101 في الأحكام؟ (2 حكماً)

في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 101؟

  • نظام الأوراق التجارية (1383هـ) والمذكرة التفسيرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · ص 47 · مبني على نسخة قديمة
    «الفصل الرابع الضمان الاحتياطى اجازت المادة ( ١٠١ ) ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه ضمانا احتياطيا من شخص غريب عنه أو من أحدا للمتزمين به ، عدا المسحوب عليه. وقد قدر النظام في ذلك ان الحاجة العملية قد تدعو فى بعض الفروض لو انها فروض نادرة ٠ الى هذا النوع من الضمان فاعترف به واحال فى بقية احكامه الى…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1383/10/11هـ · 1964-02-24
تاريخ النشر
1383/10/11هـ · 1964-02-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
آخر تعديل
1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
عدد المواد
121

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
  2. 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1383/10/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
  • كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
  • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
  • شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
  • استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
  • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي

ما المواد المرتبطة بالمادة 101؟

  • المادة 100: لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه…
  • المادة 102: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم…
  • المادة 98 — مادة مجاورة في النظام: الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق…
  • المادة 99 — مادة مجاورة في النظام: يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا…
  • المادة 103 — مادة مجاورة في النظام: الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق…
  • المادة 104 — مادة مجاورة في النظام: إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المادة 101 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 122 مادة.

جميع مواد نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة