المادة 120 مكرر من نظام الأوراق التجارية

ساري، نسخة 1409/09/12هـ

الجواب المختصر

يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك

ساري، نسخة 1409/09/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 120 مكرر من نظام الأوراق التجارية؟

يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1383/10/11هـ · 1964-02-24
تاريخ النشر
1383/10/11هـ · 1964-02-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
آخر تعديل
1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
عدد المواد
121

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
  2. 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
  3. 1383/10/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
  • كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
  • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
  • شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
  • استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
  • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 122 مادة.

جميع مواد نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة