المادة 66 من نظام الأوراق التجارية

ساري، نسخة 1383/10/11هـ

موضوع المادة: الامتناع عن الوفاء. أولاً — الاحتجاج، وفق تبويب الفرع الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 66 من نظام الأوراق التجارية؟

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن.

وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1383/10/11هـ · 1964-02-24
تاريخ النشر
1383/10/11هـ · 1964-02-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
آخر تعديل
1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
عدد المواد
121

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
  2. 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1383/10/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
  • كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
  • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
  • شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
  • استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
  • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 122 مادة.

جميع مواد نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة