المادة 115 من نظام الأوراق التجارية

ساري، نسخة 1383/10/11هـ

موضوع المادة: آثار إهمال الحامل (السقوط)، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك.

ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 115 من نظام الأوراق التجارية؟

يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك.

ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

كيف تُطبَّق المادة 115 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1383/10/11هـ · 1964-02-24
تاريخ النشر
1383/10/11هـ · 1964-02-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
آخر تعديل
1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
عدد المواد
121

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
  2. 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1383/10/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
  • كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
  • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
  • شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
  • استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
  • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 122 مادة.

جميع مواد نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة