المادة 88 من نظام الأوراق التجارية
ساري، نسخة 1383/10/11هـ
موضوع المادة: السند لأمر، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 88 من نظام الأوراق التجارية؟
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ - إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
كيف تُطبَّق المادة 88 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 88؟
- نظام الأوراق التجارية (1383هـ) والمذكرة التفسيرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · ص 45 · مبني على نسخة قديمة
«الباب الثانى السند لأمر حددت المادة ( ٨٧ ) البيانات اللازم توافرها فى المحرر ليصدق عليه وهدف السند للأمر فى خصوص هذا النظام . وتداركت المادة ( ٨٨ ) خلو المحرر من بيان ميعاد الاستحقاق أو من بيان مكان الوفاء أو من بيان مكان الانشاء فاعتبرت المحرر رغم ذلك سند الأمر بقتضى ضوابط أوردتها . وحددت المادة…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- تاريخ النشر
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
- آخر تعديل
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- عدد المواد
- 121
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1383/10/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
- كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
- الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
- شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
- استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
- التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي
ما المواد المرتبطة بالمادة 88؟
- المادة 87: يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب…
- المادة 89: تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة…
- المادة 85 — مادة مجاورة في النظام: لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه…
- المادة 86 — مادة مجاورة في النظام: لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 90 — مادة مجاورة في النظام: يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة…
- المادة 91 — مادة مجاورة في النظام: يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على…
المادة 88 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 122 مادة.