المادة 112 من نظام الأوراق التجارية

ساري، نسخة 1383/10/11هـ

موضوع المادة: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك.

ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 112 من نظام الأوراق التجارية؟

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1383/10/11هـ · 1964-02-24
تاريخ النشر
1383/10/11هـ · 1964-02-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
آخر تعديل
1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
عدد المواد
121

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
  2. 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1383/10/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
  • كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
  • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
  • شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
  • استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
  • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 122 مادة.

جميع مواد نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة