لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية: ساري، صدر 1442/02/05هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
عدد المواد
18

ملخص هيئة الخبراء

حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1422هـ وتضمنت: تعريفات، المخالفات والعقوبات، جدول المخالفات والعقوبات، الضبط والإثبات، الحقوق الخاصة، ما يجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذه من العقوبات، رخص البناء، المخالفات الجسيمة، الرقابة والتفتيش، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/02/05هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)