المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للّائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟
إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للّائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.
تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
- دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
- لائحة تراخيص الحفريات
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل اختيار مواقع الحاويات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة