المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
- دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
- لائحة تراخيص الحفريات
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل اختيار مواقع الحاويات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة