المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟
يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ النشر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
- دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
- لائحة تراخيص الحفريات
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل اختيار مواقع الحاويات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة