المادة 2 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية: غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:

غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.

إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.

إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
  • دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • ‏‏‏‏دليل اختيار مواقع الحاويات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة