المادة 10 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية: إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية:

إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف.

إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم وكان متوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته؛ فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة نظاماً مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر (إن وجد)، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

إذا كان المبنى المقام مخالفاً لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر؛ فيزال المبنى على نفقة المخالف.

وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات الإضافية اللازمة لما ورد في هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
  • دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • ‏‏‏‏دليل اختيار مواقع الحاويات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة