النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1426/07/08هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : المسميات الواردة بالنظام – مقر الهيئة – الأهداف والمهام - أجهزة الهيئة – مجلس الإدارة – إجتماعيات مجلس الإدارة - إختصاصات مجلس الإدارة – المجلس الفني – إختصاصات المجلس الفني - الأمانة العامة – الشخصية القانونية – ميزانية الهيئة ومواردها - تسوية المنازعات – أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1426/07/08هـ — صدور النظام