النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1426/07/08هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : المسميات الواردة بالنظام – مقر الهيئة – الأهداف والمهام - أجهزة الهيئة – مجلس الإدارة – إجتماعيات مجلس الإدارة - إختصاصات مجلس الإدارة – المجلس الفني – إختصاصات المجلس الفني - الأمانة العامة – الشخصية القانونية – ميزانية الهيئة ومواردها - تسوية المنازعات – أحكام ختامية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)