المادة 5 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: أجهزة الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية: 1 - مجلس الإدارة .

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية:

1 - مجلس الإدارة .

2 - المجلس الفني .

3 - الأمانة العامة .

ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
عدد المواد
16
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة