المادة 6 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: مجلس الإدارة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير.
ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت.
تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويًا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة