المادة 4 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: الأهداف والمهام، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما…
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي .
وللهيئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام وعلى الأخص بما يلي:
1 - وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقا لاحتياجات الدول الأعضاء وإمكانياتها، ولها في ذلك الاستعانة بالهيئات الوطنية في الدول الأعضاء بحسب أسلوب دليل العمل الفني للهيئة.
2 - وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.
3 - إعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب أسلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
4 - وضع النظم واللوائح والأدلة الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5 - وضع النظم واللوائح والتعليمات والأدلة لإجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وشارة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المختلفة.
6 - متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
7 - القيام بالبحوث والدراسات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق وأساليب العمل في الهيئة وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
8 - وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الأعضاء.
9 - نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك.
10 - حفظ المواصفات القياسية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية والمراجع والكتب في مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ يسهل من عمليات استرجاعها والاستفادة منها وتنظيم وتنفيذ شروط وإجراءات ورسوم العضوية في المركز للمؤسسات والأفراد الراغبين بذلك.
11 - تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية التقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح دول المجلس عند إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات.
12 - الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقييس التي تخدم أغراض الهيئة.
13 - تقديم المشورة الفنية في مجال التقييس للدول الأعضاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة