المادة 3 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: المقر، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويجوز إنشاء فروع للهيئة في أية دولة من الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة