المادة 14 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: ميزانية الهيئة ومواردها، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.
2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة .
4 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة