المادة 8 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: اختصاصات مجلس الإدارة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص: 1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص:
1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
4 - اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس.
5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.
6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.
7 - متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.
8 - تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.
10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.
11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة