اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة: ساري، صدر 1445/08/17هـ، 30 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
عدد المواد
30

ملخص هيئة الخبراء

تضمنت اللائحة: التعريفات، ممارسة النشاط، المقابل المالي للتراخيص، اشتراطات اصدار التراخيص، تصنيف المنشآت، التزامات المنشأة، الاشتراطات الواجب توافرها في الكوادر، اشتراطات البنية التحتية، البرامج الاجتماعية، التحقق من استيفاء المنشأة للاشتراطات، نقل ملكية المنشأة، حالات الغاء ترخيص المنشأة، أسعار البرامج الاجتماعية، الرقابة على المنشآت، الغرامات والعقوبات، لجنة النظر في التظلمات، المطالبة بالتعويض عن الضرر، منح القرض للمنشأة، استئجار أراضي ومباني، البرامج الإضافية، فترات الدوام الرسمي، المدد الزمنية للبرامج الاجتماعية، فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من المنشآت، فصل خدمات الذكور عن خدمات الاناث، اصدار القواعد التنفيذية، إحلال هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (30)